الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد0
فحدثت سفيان حديث ابن أبي حازم هذا فأعجب به وقال الزهري أحفظهم .حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا".أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ حدثنا سليمان بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "القطع في ربع دينار فصاعدا" .وهكذا هو في موطأ ابن وهب من رواية سحنون وغيره ورواه القاسم بن مبرور عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة .قال أبو عمر:هذا حديث ثابت صحيح وعليه عول أهل الحجاز في مقدار ما تقطع فيه يد السارق ولم يختلفوا أنه يقطع إن سرق من ذهب ربع
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 382 - مجلد رقم: 23
|